الشيخ محمد الجواهري
107
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 2996 [ « مسألة 6 » : لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر - بين القن والمدبر والمكاتب واُم الولد والمبعّض إلاّ إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن ( 1 ) لكن لا يجب ولا يحزئه عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً ، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة ، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : « ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعض . . . » إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرّيّة .
--> ان تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً ، بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد ، ولا مانع منه أصلاً إذا كان المطلوب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً بعدم الاتيان به ومترتب عليه على نحو لو تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج وايجادهما معاً فيه لم يقعا على صفة المطلوبية ، ولذا لو أتى بهما بقصد الأمر والمطلوبية لكان ذلك تشريعاً ومحرّماً » موسوعة الإمام الخوئي 44 : 393 .